العلامة الحلي
88
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط ( 1 ) . ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أن الإمكان من شرائط الضمان وتعلق الزكاة بالنصاب . وعلى تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب . وعلى تقدير كونه شرطا في الضمان وتعلق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة ( 2 ) . د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطا في الضمان ( 3 ) وأبو يوسف ومحمد ( 4 ) - لأن الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغير الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين . وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه ( 5 ) . فجعل التالف كأنه لم يكن . قال الشيخ : لو كان معه ست وعشرون فهلك خمس قبل الإمكان فقد هلك خمس المال إلا خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها ، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها ( 6 ) . ه - حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم
--> ( 1 ) المجموع 5 : 375 و 392 ، فتح العزيز 5 : 549 . ( 2 ) المجموع 5 : 376 ، فتح العزيز 5 : 549 . ( 3 ) المجموع 5 : 376 ، حلية العلماء 3 : 38 - 39 . ( 4 ) حلية العلماء 3 : 39 . ( 5 ) حلية العلماء 3 : 39 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 194